كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " غسل يوم الجمعة واجب " (1) فأضافه إلى اليوم، وقبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة.
مسألة 189: إذا كان جنبا، فاغتسل ونوى به الجنابة، والجمعة أجزأ عنهما، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).
وقال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة. فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها (4).
مسألة 190: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة، يجزيه.
دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (6) فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.
Página 221