كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
143

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وروى حفص بن غياث (1) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (2).

مسألة 146: إذا مات في الماء القليل ضفدع، أو غيره مما لا يؤكل لحمه، مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء.

وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه، فإنه ينجسه (4).

دليلنا: إن الماء على أصل الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.

وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه (5). وهو يتناول هذا الموضوع أيضا.

مسألة 147: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه، أو طعمه، أو رائحته. ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة، تغير أو لم يتغير.

Página 189