كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.
وروى الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار. والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (1).
مسألة 145: ما لا نفس له سائلة، كالذباب، والخنفساء، والزنابير وغير ذلك، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء، ولا المائع الذي يموت فيه.
وبه قال أبو حنيفة ومالك (2) وقال الشافعي: ينجس بالموت (3) قولا واحدا. وهل ينجس الماء؟ فيه قولان: أحدهما، لا ينجس، وهو اختيار المزني (4) والثاني: ينجسه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل طهارة الماء، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر، والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به (6).
Página 188