كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
139

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وقال الشافعي: الثوب طاهر، والماء نجس. وقال ابن سريج: الماء طاهر، والثوب قد طهر (1).

دليلنا: هو أنه ماء قليل، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.

مسألة 141: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه وبقي نصفه، فإن المغسول يكون طاهرا، ولا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه.

وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي (2) وقال ابن القاص (3) لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس (4) وهذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، وهذا تجاهل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (5) وعن أئمتنا عليهم السلام: أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، ألقي ما حوله، واستعمل الباقي (6) فلو كانت

Página 185