كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
138

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين (1).

وروى أبو إسحاق النحوي (2) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟

قال: صب عليه الماء مرتين (3).

والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما (4) وهو أن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع. أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.

وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (5).

مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.

Página 184