كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبو العباس بن سريج (1) وأبو إسحاق، من أنه لا يجوز، وقال: ابن خيران، والأنماطي (2) من أصحابه يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار (3)، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 130: إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
وقال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو قول الأوزاعي (4). وقال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته، ولا يراعى فيه العدد (5) وقال مالك، وداود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر فيه بالعدد (6).
Página 175