128

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام:

إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).

مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.

وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).

دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.

Página 174