Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
يتفق بعد وقت فريضة يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، والمشهور بينهم أن الأفضل أن يحرم بعد ست ركعات.
ولا تمنع المرأة الحيض من الإحرام، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه مع المكنة، ومع عدمها أحرمت خارج الحرم، ومع عدم المكنة أحرمت في موضعها.
المطلب الثالث في تروكه وفيه مسائل:
الاولى: لا أعرف في تحريم صيد البر في الجملة على المحرم خلافا بين الأصحاب، واختلف كلامهم في تعيينه، فقيل: إنه الحيوان الممتنع (1). وهو أعم من المحلل وغيره، وقيل: إنه الحيوان المحلل الممتنع (2). وأضاف بعضهم الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع (3). وعن بعضهم إلحاق الزنبور والأسد والعظاية (4). وقيل: ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا (5). وقيل غير ذلك.
والأقرب تحريم صيد البر مطلقا إلا ما يستثنى وسيجئ.
والظاهر أن مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرح به بعض الأصحاب (6). وكما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل والذبح والإشارة والدلالة والإغلاق والإمساك، والدلالة أعم من الإشارة، لتحققها بالقول والكتابة بخلاف الإشارة، ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرما أو محلا، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة، ولا بين كون الصيد في الحل أو الحرم.
وذكر بعض الأصحاب أن الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا
Página 296
Introduzca un número de página entre 1 - 1579