Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ويستحب الاشتراط وهو أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه، وذكر بعض الأصحاب أن محل الاشتراط قبل النية متصلا بها وقال: ولو ذكرها في خلال النية حيث لا يخل بواجباتها صح أيضا (1).
ويستحب أن يكون الإحرام في القطن. ويستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع على الأشهر ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وقيل: يجب (2).
وليس في شيء من الروايات الدالة على التوفير التقييد بالتمتع، فالتعميم أولى.
ويستحب أيضا تنظيف الجسد وقص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر والإطلاء. ويستحب الغسل للإحرام على الأشهر الأقرب، ولو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل استحبابا، وأضاف بعضهم إلى ما يقتضي إعادة الغسل التطيب أيضا (3). وهو حسن، للرواية (4) ولو قلم أظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء وليس عليه إعادة الغسل، ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه.
وظاهر عدة من الروايات جواز تقديم الغسل مطلقا (5). ويجزي الغسل في أول النهار وفي أول الليل لليلته ما لم ينم، والظاهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته وبغسل الليلة لليوم، وهل يلحق بالنوم في استحباب الإعادة به غيره من نواقض الوضوء؟ فيه قولان أقربهما العدم.
والمشهور بين الأصحاب استحباب كون الإحرام بعد الصلاة، ويظهر من كلام ابن الجنيد الوجوب (6). والأقرب الأول، والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة الظهر، وإن لم يتفق بعد صلاة الظهر فالأفضل أن يكون بعد صلاة مكتوبة، وإذا لم
Página 295
Introduzca un número de página entre 1 - 1579