Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
واختلفوا في سقوط سهم المؤلفة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) فقيل: يسقط (1) وقيل: لا (2) وقيل: يسقط في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) دون حضوره (3).
الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة أو في غير الشدة مع عدم المستحق، واختلفوا في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقا من غير اعتبار القيدين السابقين وشراء الأب منها، والأقرب الجواز، ومن وجبت عليه كفارة العتق ولم توجد فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة؟ فيه قولان.
السادس: الغارمون، وفسرهم الأصحاب بالمدينون في غير معصية، ولا ريب في كون المراد بالمديون الغارم، وأما التقييد بكون الدين في غير معصية فهو مذهب الأصحاب استنادا إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة، لكن يعارضهما إطلاق الآية.
وقال المحقق في المعتبر : لو تاب فاعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه (4).
والكلام في جواز أخذه من حصة الغارم، فلو كان فقيرا وأخذ من حصة الفقراء وصرفها في دينه فالظاهر أنه لا كلام في جوازه.
واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة (5). وكأنه مبني على اشتراط العدالة.
وصرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان أنه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من قضاء دينه (6).
واستقرب العلامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا (7). وهو حسن، لعموم الآية. ويجوز أن يعطى من سهم الغريم من جهل أنه اعطى في الطاعة أو المعصية.
واعلم أن الأصحاب قسموا الغارم قسمين، أحدهما: المديون لمصلحة نفسه،
Página 188
Introduzca un número de página entre 1 - 1579