173

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Investigador

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المقصد الثالث في أصناف المستحقين يستحق الزكاة ثمانية أصناف:

الفقراء والمساكين: والحد الشامل للفقير والمسكين عدم الغنى، فإذا تحقق ذلك استحق صاحبه الزكاة.

واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة، فقيل:

الغني من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته (1). وقيل: من ملك عشرين ذهبا (2).

وقيل: من ملك قوت السنة له ولعياله أو قدر على التكسب على قدر الكفاية له ولهم طول السنة (3). والأقرب أنه إن كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها وكفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة، وإن لم يكفه جاز، ولا يكلف الإنفاق من رأس المال وإن كان كافيا لمؤنة سنته، وكذا لا يكلف الإنفاق من ثمن الضيعة وإن لم يكن كذلك، فالظاهر أن المعتبر في الفقير قصور أمواله وكسبه عن مؤنة السنة له ولعياله.

الصنف الثالث من المستحقين للزكاة: العاملون عليها أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، واختلف الأصحاب في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين، فمنهم من خصه بالأول (4). ومنهم من ذهب إلى الثاني (5). ويظهر من كلام ابن الجنيد اختصاصه بالمنافق (6). وفي المسألة قول باختصاصه بالكافر المقاتل (7).

Página 187