Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
المقصد الثالث في أصناف المستحقين يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء والمساكين: والحد الشامل للفقير والمسكين عدم الغنى، فإذا تحقق ذلك استحق صاحبه الزكاة.
واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة، فقيل:
الغني من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته (1). وقيل: من ملك عشرين ذهبا (2).
وقيل: من ملك قوت السنة له ولعياله أو قدر على التكسب على قدر الكفاية له ولهم طول السنة (3). والأقرب أنه إن كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها وكفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة، وإن لم يكفه جاز، ولا يكلف الإنفاق من رأس المال وإن كان كافيا لمؤنة سنته، وكذا لا يكلف الإنفاق من ثمن الضيعة وإن لم يكن كذلك، فالظاهر أن المعتبر في الفقير قصور أمواله وكسبه عن مؤنة السنة له ولعياله.
الصنف الثالث من المستحقين للزكاة: العاملون عليها أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، واختلف الأصحاب في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين، فمنهم من خصه بالأول (4). ومنهم من ذهب إلى الثاني (5). ويظهر من كلام ابن الجنيد اختصاصه بالمنافق (6). وفي المسألة قول باختصاصه بالكافر المقاتل (7).
Página 187
Introduzca un número de página entre 1 - 1579