92

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

ثم حاشية الجاري تلقى في جريانها نجاسة واقفة -وهي الماء الراكد -فقد
يقتضي ذلك نجاسة الماء الجاري الضعيف في منحدره؛ فاقتضى قياس ماتمهد: أن
النجاسة على المقدار الجاري لا تتعدى إلى الراكد، والنجاسة على الراكد إذا كان لأقل
من قلتين يتعدى حكمهما إلى الجاري.
ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق، والماء يجري عليها، فقد حكى صاحب
"التقريب" نصا للشافعي: أن للماء في الحفرة حكم الركود.
قال الإمام: ونحنونقول: إذا كان الماء الجاري يغلب مافي الحفرة ويبدلها
ويخلفها في جار، وإن كان يلبث الماء قليلا ثم يزايل الحفرة، فله في زمان اللبث
حكم الركود.
وإن كان لا يلبث بل يثقل حين كثر، ثم يشتد في الجري، فله في زمان التثاقل
حكم الماء الجاري الذي بين يديه ارتفاع وهو متحرك على بطء.
وإن كان ما في الحفرة لابثا وفيه نجاسة، والماء يجري عليها، فماء الحفرة نجس،
والجاري عليها في حكم الجاري على نجاسة واقفة لا تتزحزح.
فائدة: القديم إذا أطلق، فالمراد [به] ما صنفه الشافعي بالعراق، ويسمى: كتاب
الحجة.
ورواة القديم -كما قال الوياني _: أحمد بن حنبل، والزعفراني،

1 / 195