Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
9

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

ومن عد التيمم من أنواع الطهارة قال: الطهارة على قسمين: طهارة عن أحداث، وطهارة عن أخباث. ثم طهارة الأحداث على قسمين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب. وطهارة الأخباث ثلاثة أقسام: طهارة بالمائع، وطهارة بالجامد، وطهارة بالاستحالة. وأراد بالمائع: الماء، وبالجامد: آلة الدباغ لا الاستنجاء بالأحجار، فإنه لا تحصل به الطهارة، بدليل: أنه لو تركه المستنجي في ماء قليل نجسه، ولو حمله مصل لم تصح صلاته على أحد الوجهين، وبالاستحالة: انقلاب الخمر خلا، ولكل قسم من الأقسام أحكام تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.

1 / 105