Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
7

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة، لأن الطهارة مصدر طهر، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة: طهارة - من مجاز التشبيه؛ لأن الوضوء المجدد شبيه بالوضوء الرافع للحدث في صورته مع أنه عبادة يشترط فيها النية، وكذلك الأغسال المسنونة شبيهة بالغسل الرافع لحدث في صورته وكونه عبادة تفتقر إلى النية. وإطلاقهم على التيمم: طهارة، مجاز أيضا، وهو كإطلاقه ﵇ على التراب وضوءًا، ومعلوم أنه ليس بوضوء، ولكن لما قام مقامه سماه باسمه، وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة في إباحة الصلاة سمي باسمها. وبعضهم لاحظ ما ذكرناه من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه واستشعر أن التيمم وارد عليه، فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس.

1 / 103