64

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

مراح الغنم يصح. وهذا مجموع ما رأيته للعراقيين، وهم متفقون على نجاسة الحيوان نفسه مع إجراء الخلاف في تنجيس الماء به حتى دود الطعام، والقول بنجاسة ذلك رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن رواية المزني، واستدل له بقوله تعالى [فإنه رجس] وهو عائد إلى جميع ما ذكر، والرجس: النجس. والإمام جزم بطهارة دود الطعام، ثم حكاه عن الصيدلاني؛ لأنه لا ينتقل عنه، وكذا حكاه الماوردي عن بعض أصحابنا بخرسان؛ ويدل عليه جواز أكله مع الطعام؛ على الأصح؛ كما قال في "الوجيز". وعن القفال أنه طرد القول بالطهارة في كل حيوان لا نفس له سائلة مع القطع بتحريم أكله مستدلا بأن ما لا دم له بمنزلة الجمادات؛ لانتفاء الدم المعفن في البطن؛ والرطوبة التي فيه بمنزلة رطوبة النبات. وقال القاضي الحسين في "تعليقه": إنه [قد] حكي عن رواية المزني عن

1 / 164