616

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
وقال الخطابي: إن محمد بن إسماعيل أثنى على هذا الحديث.
وحكى الدارقطني: أن أم سلمة سألت النبي ﷺ: [كم] تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: "أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرىَ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ".
وقد حكى أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عن الشافعي- ﵁ ما يوافقه؛ فإنه روى فيه [عنه] أنه قال: إذا جاوز دم النفاس أربعين، لم تدع الصلاة بعد ذلك.

2 / 214