572

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دمًا وثلاثة أيام نقاء، يكون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر طهرًا فاصلًا بين الحيضتين.
وكذا لو كانت ترى خمسة أيام دمًا وخمسة أيام نقاء، تكون الخمسة الرابعة طهرًا فاصلًا بين الحيضتين.
ولو كانت ترى يومين دمًا ويومين نقاء، فحيضها أربعة عشر يومًا، والخامس عشر والسادس عشر طهر فاصل.
وكذا لو رأت يومين دمًا ويومًا نقاء، يكون الخامس عشر طهرًا فاصلًا.
ولو رأت أربعة أيام دمًا وأربعة [أيام] نقاء، كان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر- طهرًا فاصلًا. [و] على هذا النحو.
قال الأصحاب: هذا إن كان يدعى أنه مذهب الشافعي [فهو خطأ؛ لأن الشافعي] نص على خلافه.
وإن [كان] اختيارًا له؛ [فهو] باطل؛ لأنه لو جاز أن يكون السادس [عشر] فاصلًا، لجاز أن يكون في أثناء الخمسة عشر فاصلًا؛ ألا ترى أن التمييز لما كان فاصلًا في آخر الخمسة عشر، كان فاصلًا في أثنائها.
فإذا ثبت ذلك: فإن كانت مميزة؛ فإن كانت ترى يومًا دمًا قويًا ويومًا نقاء إلى آخر العاشر، ثم رأت الحادي عشر دمًا ضعيفًا والثاني عشر نقيًا، وهكذا إلى أن جاوز الخمسة عشر فأيام [الدم] القوي حيض، وفي النقاء المتخلل بينها القولان في التلفيق، والدم الضعيف دم استحاضة.
[ولو كانت] معتادة لا تمييز لها، مثل: أن كانت تحيض من أول كل شهر خمسة أيام، وصارت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء، وجاوز الخمسة عشر فعلى قول السحب حيضها الخمسة الأولى، وعلى قول التلفيق وجهان:
أحدهما: [حيضها ثلاثة أيام: الأول، والثالث، والخامس.
وأصحهما في "النهاية"]: أن حيضها خمسة أيام: الأول، والثالث، والخامس،

2 / 170