57

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

وابن أبي هريرة قال بهما في الثواب، وقطع في الماء بالنجاسة، وفرق بثلاثة أوجه: أحدها: أن الثواب بارز لا يمكن الاحتراز فيه، بخلاف الماء في الإناء. الثاني: أن يسير دم البراغيث وغيره من الدماء يعفى عنه في الثواب دون الماء. ومن الأصاب من وافق ابن أبي هريرة على هذه الطريقة؛ نظرا للمعنى الثاني فقط، وقال-فيما إذا أصابت النجاسة الثواب وهو مبتل -: إنه ينجس قولا واحدا كالماء، وهذه خمس طرق، ووراءها طريقان: إحداهما: القطع بنجاسة الماء دون الثواب، والثانية: عكسها. وما ذكرناه من المثال هو المذكور في أكثر الكتب، وأضاف إليه بعض الشارحين مثالا آخر ذكره الرافعي، وهو أن ينفصل رشاش من موضوع نجس؛ فيقع في الماء، بحيث يرى اضطراب الماء، ولا يدرك جرمه. والضاربون للمثال الأول لم يفرقوا فيه بين أن يكون لما علق بالذبات من النجاسة لون لو قدر مخالفا للون الماء لظهر مخالفته أم لا. وقال الغزالي: لعل الأصح أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفته للون ما اتصل به فهو معفو عنه، وإن كان بحيث يدركه الطرف عند

1 / 157