540

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
وشبه ما قاله يحيى أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة [أيام] والشهر جامع للحيض والطهر غالبًا، لكنه قد يكون تسعة وعشرين [يومًا] فجعل منها عشرة أيام حيضًا وتسعة عشر طهرًا.
[فإن قيل]: لو دل الاستقراء على أن أقل الطهر دون خمسة عشر يومًا، هل يجري فيه الخلاف السابق؟
قلت: الظاهر من كلام الأصحاب: إجراؤه؛ إذ لا فرق، لكن نص الشافعي على اتباع الوجود؛ فإن الماوردي قال في كتاب العدد: قال الشافعي: لو علمنا طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا- جعلنا القول فيه قولها، وذلك بأحد وجهين:
إما أن يتكرر طهر المرأة [مرارًا متوالية أقلها] ثلاث مرات من غير مرض، فإن تفرق ولم يتوال- لم تصر عادة.
[أو] لو وجد مرة واحدة من جماعة نساء أقلهن ثلاثة، وهل يراعى أن يكون

2 / 138