433

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
فإذا قلنا: إن التيمم يرفع الحدث كيف كان، أجزأت نية رفع الحدث فيه بلا خلاف.
وله فائدة أخرى سلفت.
والرافعي جعل الخلاف في إجزاء نية رفع الحدث مبنيًا على أنه يرفع الحدث أم لا.
والخلاف جارٍ فيما لو نوى [الجنب] بتيممه رفع الجنابة.
واعلم أن الشيخ [ذكر] من وصف النية [ما] لابد منه في كل تيمم، فرضًا كان أو نفلًا، وهو الاستباحة، وسكت عما عداه؛ لأن كلامه في مطلق التيمم، وما ذكره كافٍ فيه؛ فإنه يصح، ويستبيح به النفل، كما لو نوى استباحة صلاة النفل؛ حملًا للمطلق على أقل درجاته.
نعم، هل يستبيح عند الاقتصار على نية الاستباحة الفرض [أيضًا؟ الحكم فيه كما لو نوى استباحة صلاة النفل، هل يستبيح الفرض؟] وفيه قولان:
الجديد منهما- وهو الأصح-: لأن وهو ما حكاه البغداديون من أصحابنا: كالشيخ أبي حامد، وأبي الطيب، وكذا الماوردي، وصاحب "الكافي".
والقديم: نعم، وحكاه في "المهذب" عن رواية أبي حاتم القزويني، عن أبي يعقوب الأبيوردي عن "الإملاء".

2 / 31