378Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيIbn al-Rifʿat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHEditorمجدي محمد سرور باسلومEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicaciónم ٢٠٠٩GénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosهذه الأبواب؛ فاقتصر الرافعي على إيراده.قال: ومس المصحف، وحمله؛ لأنه إذا حرم ذلك على المحدث؛ فعلى الجنبأولى. وفروع ذلك مذكورة فيما تقدم.قال: واللبث في المسجد؛ لقوله ﵇:"لا أحل المسجد لحائض، ولاجنب".فإن قيل: هذا الخبر يقتضي تحريم مروره فيه، ولا خلاف عندكم في جوازه؛ كماأفهمه قول الشيخ:"واللبث في المسجد".قلنا: قوله - تعالى-: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء:٤٣] دل1 / 486CopiarCompartirPreguntar a la IA