305

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
الظن الذي أشار إليه ابن الصباغ، وسننبه عليه في الباب.
وقد قال صاحب"التلخيص": اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع مسائل:
[إذا وقع الشك] في انقضاء وقت الجمعة؛ فإنهم يصلون ظهرا، وظني أني
ذكرت فيه خلافا في باب الجمعة.
وإذا شك في انقضاء مدة المسح، بنى الأمر على ما يوجب الغسل.
وإذا شك هل وصل إلى وطنه، أو لا؟ وإذا شك هل نوى الإتمام، أولا؟ يلزمه
الإتمام فيهما. والأصحاب قالوا: بل ذلك [رجوع إلى] الأصل؛ فإن العدول عن
الأصل إلى هذه الرخص منوط بشرط؛ فإذا وقع الشك فيه، رجعنا إلى الأصل: وهو
عدم الرخصة، على أن أبا علي حكى في الأخيرتين وجها آخر.
قال الإمام: ولعل الفرق أن انقضاء وقت الجمعة والمسح ليس مما يتعلق
بالاختيار؛ فإذا فرض الشك فيه، لاح تعين الرد إلى الأصل؛ والانتهاء إلى دار الإقامة

1 / 413