295

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
والأحاديث دالة – على النقض بمس الشخص [فرج نفسه]، وطرد الشافعي ذلك
في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى
مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا– لا شك فيه– عل انتقاض الوضوء بفرج
غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه- ﵇ – قال:"من
مس الذكر الوضوء"، وهو يقتضي النقض من مس الذكر مطلقا.
قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه- ﵇ قال:
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وعن أبي هريرة:"إذا أفضى أحدكم
بيده إلى ذكره فقد زجب عليه الوضوء" خرجه في "مسنده".
والإفضاء- في اللغة – إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛

1 / 403