Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
26

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

[نعم]، قد قيل: إن أبا حنيفة قد رجع [عن ذلك]، والأصم مسبوق بالإجماع؛ فثبت ما قاله. ومنهم من يقول في الجواب: أبو حنيفة لا يخالف في أن الأصل في رفع الحدث الماء، وإنما الوضوء بنبيذ التمر رخصة عنده من رخص السفر، وإذا كان كذلك صح إطلاق الإجماع على اختصاص طهارة الحدث به؛ كما يقال: الميتة حرام بالإجماع، وإن أحلت رخصة عند الضرورة. والدليل على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ماروي أنه ﷺ لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال:"تحته ثم تقرصه [بالماء] ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"

1 / 125