من الأرض: وهو ماء البحار [وماء الأنهار وماء الآبار].
والثاني: عدم جوازه بغير ذلك.
فالدليل على الجواز فيهما بما نزل من السماء، قبل الإجماع.
من الكتاب قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقوله
تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم﴾ [الأنفال: ١١]
فإن قلت: هذا يدل على الجواز بما نزل [من السماء] ماء لا ثلجا وبردا-
قيل: الثلج والبرد إنما ينزل من السماء والجمود يعرض له في الهواء، كما يعرض له
على وجه الأرض، وقد روي أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه: " اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد وطهرني كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس" رواه البخاري ومسلم.