147

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
بعضا، فنهاهم عن ذلك. أخرجه مسلم وفي رواية: "احلقه كله أو دعه كله".
أخرجه أبو داود
ثم النهي لأجل مافيه من التشويه، وهو دأب أهل الشطارة.
وكذا يكره نتف الشيب وخضبه بالسواد؛ كما ذكره في "التهذيب".
وفي"الحاوي" أن خضبه بالسواد حرام إلا في الجهاد.
ويجوز خضاب الشعر بالحناء، وهو سنة؛ قال ﵇: "إن أحسن ما
غيرتم به الشيب الحناء والكتم" رواه النسائي وخضابه بالحمرة والصفرة منه أيضًا.

1 / 252