1180

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
قال أبو الطيب: وهو [ظاهر] ما نقله المزني.
فعلى هذا: لا يصلي على الآل فيه، ولو صلى عليهم فيه، كان ناقلًا ركنًا إلى غير محله، وفي بطلان الصلاة به الخلاف الذي سنذكره في باب سجود السهو.
وكذا لو صلى على آله فيه، وقلنا: إنه فرض في التشهد الأخير.
وعلى الأول هل يصلي على الآل؟ فيه الذي ذكره العراقيون، لا كما أفهمه قول الشيخ: وحده.
وحكى بعض المراوزة فيه وجهين، مبنيين على وجوب ذلك في الأخير؛ [فإن قلنا: يجب، كان كالصلاة عليه، وألا فلا يأتي به.
وصاحب "الفروع" جعل الخلاف في وجوبه في الأخير] مرتبًا على استحبابه في الأول؛ فإن قلنا: يستحب فيه، وجب في الخير، وإلا فلا.
فرع: لو أطال التشهد الأول، كره له.
قال القاضي الحسين: ويجب أن تبطل صلاته؛ لأنها جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، ويحتمل ألا تبطل؛ لأنه محل الدعاء.
قال: ثم يصلي ما بقي من صلاته، مثل الثانية؛ لقوله عليه لسلام للمسيء في صلاته: "وافعل ذلك في جميع صلاتك"؛ وهذا دليل على الفرائض منها، وأما التكبير فدليله قول ابن مسعود وأبي هريرة: إنه ﵇ كان يكبر في كل [رفع وخفض، والباقي] نأخذه بالقياس.
قال: إلا أنه [لا] يقرأ السورة بعد الفاتحة، في أحد القولين؛ لما روى

3 / 236