Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
113

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

وقد رأيت في كلام بعضهم بناء الخلاف في مسألتنا على الخلاف أن تحريم الذهب والفضة؛ أو لعينهما أو لأجل السرف: فإن قلنا: لعينهما، لم تحرم آنية الياقوت ونحوه. وإن قلنا: لأجل السرف، فهو هنا أكثر؛ فيحرم. تنبيه: البلور بكسر الباء وفتح اللام كسنور، قيل: ويجوز بلور بفتح الباء وضم اللام. وقد أفهمك استثناء ما ذكره بعد تعميم القول بجواز الطهارة من كل إناء طاهر _ أن ما عدا المستثنى من الأواني الطاهرة باق على الإباحة، سواء كان خسيسا أو نفيسا؛ بسبب صنعه: كالزجاج المحكم، والخشب ونحوهما، وهو كذلك عندنا، ولا نعرف فيه خلافا إلا ما يحكى عن بعضهم: أن فيما نفاسته في صنعته وجها: أنه يحرم، ولم نره في كتاب يوثق بنقل صاحبه، بل الماوردي والشيخ أبو محمد ألحقا البلور بالزجاج المحكم في الجزم بعد التحريم. نعم: حكى الماوردي وجهين في المتخذ من الطيب الرفيع: كالعود الرفيع، والكافور المصعد، والمعجون من المسك والعنبر، تخريجا على القولين في الياقوت ونحوه. وأفهمك تقييد الطهارة الاحتراز عن الإناء النجس عينا؛ كالمتخذ من جلود الميتات قبل الدباغ والنجس بغيره -فإن فيه تفصيلا، وهو [أنه] إن كان ما فيه دون القلتين فلا يجوز، وليس ذلك لنجاسة الإناء، بل لنجاسة ما فيه: فإن تصور أن يكون طاهرا كما ذهب إليه بعض الأصحاب في الإناء الطاهر الذي ولغ فيه الكلب _ كما ستعرفه في بابه -جازت الطهارة منه.

1 / 216