Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
111

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالملاهي. قال البندنيجي وغيره: لأن لا خلاف في وجوب الزكاة فبها، ولو كان الاتخاذ مباحا لكانت لا تجب على قول كالحلي المباح. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم، وهي تجب في المحرم والمكروه، واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه. ثم الشيخ في حكاية الخلاف [في المسألة وجهين] متبع للماوردي وأبي الطيب هنا، وإلا فقد حكاه البندنيجي وكذا أبو الطيب وغيرهما في كتاب الغصب قولين. ولا جزم قال ابن الصباغ: فبي تحريم الاتخاذ قولان، وقيل: وجهان. قال المراوزة: وعلى الخلاف يتخرج اسحقاق صائغها أجرة عملها، ووجوب الغرم على كاسرها، فعلى الأول: يجب له الأجرة، وأرش النقص على كاسرها، وعلى الثاني: لا يجب ذلك. وفي " النهاية" في الفروع المذكورة بعد باب الوليمة: أنه إذا غصب إناء من ذهب وزنه [ألف، وقيمته] ألف ومائة، وفرعنا على أن اتخاذ الأواني من الذهب حرام – يرجع عليه بألف ومائة على وجه، وذكر له نظيرا ثم. وقد خرج الشيخ أبو محمد على الخلاف في استحقاق صائغها الأجرة: أنه هل يجوز تزيين الحوانيت والبيوت بها من غير استعمال؟ فإن قلنا: يستحق الأجرة، جاز

1 / 214