107

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

[الذهب] والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم" متفق عليه.
وفي "نار" روايتان: النصب، والرفع.
ومعنى الخبر: أنه يلقى في جوفه بسبب [استعماله] ذلك نار جهنم، ومثله ما
جاء في قوله تعالى: ﴿إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾ [النساء: ١٠] والتجرجر:
التصوت، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت.
وقال -عليه السلام_: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة)، ولا تأكلوا في
صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه.
وعن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة،
وظاهر النهي التحريم، خصوصا وقد تأيد بالخبر الأول، فإن الوعيد بالعقاب إنما
يكون على محرم، وإذا حرم الأكل والشرب فغيرهما من الاستعمالات أولى؛ لأنه
دونهما في المعنى الذي لأجله حرما.
وبعضهم يقول: إنه ﵇ -نبه بذلك على سائر وجوه الاستعمالات؛ كما
في قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ [النساء: ١٠] فإن الوعيد لا
يختص بنفس الأكل.
ثم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة لعينهما أو لمعنى؟
من الأصحاب من رواه مختصا بعينهما، كما اختص بهما القراض والنقدية
وغيرهما.

1 / 210