84

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

[والتذكرة (1)، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى] (2) بقوله: لنا (3) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر، فاخرج الخمس، ويؤيده: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [فذكر] (4) الصحيحة (5) المتقدمة (6).

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة، على أن مذهب المستدل، بل غيره من العلماء الذين (7) استدل لهم بهذا الدليل، هو مطلق الانتقال، ولأجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح (8) عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي، ثم نسب الحكم إلى الأكثر، والمسألة لا تخلو عن إشكال.

تعلق هذا الخمس بالعين ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحاكم الأخذ منها ومن ارتفاعها، وله أخذ قيمة العين، بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه.

Página 103