83

Khums

كتاب الخمس

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فتشملها (1) الرواية والفتاوى، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب.

اللهم إلا أن يريد الفاضلان (2) بأرض الزراعة (3) ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع، وفيه تأمل.

أو يمنع الاجماع المركب، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين، لعدم انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها، بل يصح السلب، فيقال: لم يشتر أرضا، وإنما اشترى خانا أو دارا.

هل يختص الحكم بالشراء؟

ثم هل يختص (4) الحكم المذكور بالشراء، كما هو ظاهر المشهور، أو يعم المعاوضة، كما أختاره كاشف الغطاء (5)، أو مطلق الانتقال ولو مجانا، كما هو ظاهر الشهيدين (6)؟

فيه إشكال، من اختصاص النص (7) والفتوى بالشراء، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر (8) والمنتهى (9)

Página 102