خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Abdulaziz Al-Hujailan d. 1442 AH
27

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Géneros

[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة] المبحث الثاني: حكم خطبة الجمعة اختلف الفقهاء في حكم الخطبة لصلاة الجمعة هل هي شرط لها فلا تصح بدونها، أو سنة فتصح الصلاة بدون خطبة؟ وذلك على قولين: القول الأول: أن الخطبة شرط للجمعة. وبهذا قال الحنفية (١) وجمهور المالكية وهو الصحيح عندهم (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) . قال في الحاوي: " فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع وقال: إنها ليست واجبة " (٥) .

(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٣ - ٢٤ والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٢، وتبيين الحقائق ١ / ٢١٩، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦. (٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣١، والتفريع ١ / ٢٣١، وبداية المجتهد ١ / ١٦٠، والقوانين الفقهية ص (٨٦)، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦. (٣) ينظر حلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والوجيز ١ / ٦٣، والمجموع ٤ / ٥١٣، ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥. (٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٣، والمغني ٣ / ١٧٠ - ١٧١، والفروع ٢ / ١٠٩، والمحرر ١ / ١٤٦، والإنصاف ٢ / ٣٨٦. (٥) الحاوي ٣ / ٤٤.

1 / 27