وقال النووي أيضًا: [وإن كان حقًا للعباد كالقصاص وحد القذف فيأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء فإن لم يعلم المستحق وجب في القصاص أن يعلمه فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص، فإن شئت فاقتص وإن شئت فاعف
وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفيه الندم والاستغفار وإن بلغته ... فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته البعيدة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة هكذا ذكره الحناطي]. روضة الطالبين١١/ ٢٤٧.
وذكر الشيخ أحمد النفراوي المالكي أن الإسنوي والسنوسي قالا:
[التوبة من الغصب والسرقة والحرابة ونحو ذلك يشترط في صحتها رد المغصوب]. الفواكه الدواني ١/ ٧٦.
وقال النفراوي أيضًا: [وإن تعلقت - المعصية - بحقوق العباد لزم مع الندم رضا العبد أو بذله إليه إن كان الذنب ظلمًا كما في الغصب وقتل العمد] الفواكه الدواني ١/ ٧٦.
وقال النفراوي أيضًا: [ومن واجبات التوبة رد المظالم إلى أهلها بأن يدفعها إليهم إن كانت أموالًا ولو أتى ذلك على جميع ما عنده أو يردها إلى الوارث فإن لم يجد له وارثًا تصدق به على المظلوم.
1 / 21