[178]
كتاب التخيير
وإذا خير امرأته ، وهى مدخول بها ، فليس لها ان تطلق نفسها إلا ثلاثا ، أو تترك ذلك ، وتبقى معه ، وليس لها ان تختار طلقة ، ولا تطليقتين ، وإذا خيرها قبل أن يدخل بها ، فلها أن تطلق نفسها : واحدة واثنتين ، وثلاثا ،إلا أن يناكرها ، ويدعى أنه إنما أراد واحدة ، /79/ فيحلف على ذلك ، ولا يلزمه غير ما حلف عليه . وإذا قال لها : اختارى ، أو قد خيرتك ، وهى مدخول بها، فقالت : قد اخترتك بعلى ، أو قبلت نفسى ، أو طلقت نفسى ثلاثا ، أو بنت منك ، أو حرمت عليك ، أو برئت منك ،أو ثيبت منك فهى ثلاث ، ولا تسأل عما أرادت ، وليس له أن يناكرها. وكذلك إن قالت ذلك فى التمليك ، ويحلف على ما أراد، فلا يلزمه غير ما حلف عليه ، وإذا خيرها فقالت : قبلت أمرى ، أو طلقت نفسى ، سئلت عما أرادت ، فإن أرادت تطليقه واحدة ، أو طليقتين ، لم يلزم ذلك الزوج ، فى المدخول بها ، وإن أرادت ثلاثا : الزوج ، ولم يكن له أن يناكرها .
[178]
***
Página 63