[176]
باب الإحداد :
لا إحداد على مطلقة - مبتوتة كانت أو غير مبتوتة - وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها - وإن كانت صغيرة أو أمة أو ذمية - إذا كان زوجها مسلما .
والإحداد : الأتتزين ، ولا تتطيب ، ولا تلبي من الثياب المصبغة شيئا إلا ألا تجد غيرها ، ولا تقدر على الاستبدال ، وتخطر ولا تلبس حليا : لا خاتما ولا غيره ، ولا تدهن بشيء من الأدهان ولا تمتشط بالحناء والكتم ، ولا تختمر في رلأسها ولا تكتحل ، إلا ان تضطر إلى ذلك ولا بأس أن تدهن بالشبرق ، والزيت ، ولا بأس أن تلبس من الثياب : البياض رقيقة ، وغليظة من الحرير ، وغيره .
وأما ام الولد يتوفى عنها سيدها ، فلا إحداد عليها ، ولا تبيت إلا في بيتها ، حتى تحيض حيضة بعد موته ، وإن كانت ممن لا تحيض ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر .
[176]
[177]
ولا تبيت المعتدة من وفاة ، أو طلاق ، إلا فى المسكن الذى تعتد فيه ، ولا تنتقل منه إلى غيره ، إلا من عذر، مثل أن تخاف منه على نفسها ، أو يتهدم المسكن ، أو يخرجها أهل المسكن ، إذا انقضى أجل الكراء ، فتنتقل ، ثم تعتد حيث تنتقل بقية عدتها ، ولها أن تخرج سحرا ، قرب الفجر ، وتأتى بعد المغرب ، ما بينهما وبين العشاء .
[177]
***
Página 62