[152]
ودخل بها ، كان لها صداق مثلها ، وأخذ منها الفضل .
وإن كان صداقها أقل من صداق مثلها ، لم يكن لها غير ما أصدقها ، إلا أن يكون أصدقها أقل من ربع دينار ، أو لم يصدقها شيئا ، فترجع إلى صداق مثلها ، وهذا مما اختلف فيه . وقيل : إن أجازه الولى أو السيد جاز ، ويجوز ان تزوج المرأة عبيدها ، ومن يلى من الرجال ، ومن ذلك إنكاح من فيه بقية رق ، يزوج وليته . أو النصرانى ، أو المرتد، يزوج وليته المسلمة . قال عيسى بن دينار : عليهما الحد إذا كانا عالمين ، فإن دخل بها فسخ وكان لها مهرها . وأما نكاح المرتد فى حال ارتداده فنكاحه مفسوخ ، ولا ميراث لها ، ولا صداق _ وإن دخل بها _ وقيل لا شىء لها من الصداق إذا قتل على ردته ، وإن أسلم فرق بينهما _ وإن دخل بها _ ويعاض بيكينه إياها .وإن أسلم قبل ان يفسخ نكاحه ، مضى نكاحه ولم يفسخ. ومن ذلك : إنكاح أحد الشريكين فى الأمة ، دون إذن شريكه فيفسخ _ وإن دخل بها _ ويكون لشريكه الغائب نصف الصداق ، إلا أن يكون اقل من نصف صداق مثلها . ومن ذلك : نكاح السر ، يفسخ وإن دخل بها ، ويكون فسخه بطلاق ، وعليها العقوبة ، وعلى المنكح ، والشهود.
[152]
***
Página 53