[151]
البلد ، أو يتزوجها على عبد أو خادم ، أو عدد من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ويكون لها وسط من ذلك ، إذا لم يكن ذلك بصفة معلومة ، أو يتزوجها على عرض يسمية ، ويذكر جنسه ، ولا يصفه ، فيجوز ذلك ، ويكون لها وسط من ذلك . وإن كان بعض المهر معجلا، وبعضه مؤجلا إلى أجل معلوم : جاز ذلك ، إلا أن يتفاحش بعد الأجل ، فرأى بعض أهل العلم : إن جاوز الأجل عشرين سنة فسخ ، ورأى بعضهم : انه يجوز حتى يجاوز الأربعين عاما ، فإذا جاوزها فسخ ، ويكون التأجيل فى ذلك بديا .
باب الخصال التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول وبعده :
من ذلك :
نكاح الشغار : وهو : ان يزوج أحدهما وليته على أن يزوجه الثانى وليته ، ولا صداق بينهما : فيفسخ ، وإن دخل بها ، ويكون لكل واحدة صداق مثلها ، إن دخل بها . ونكاح الشغار هو مما اختلف الناس فى إجازته . ونكاح المحرم يفسخ ، وإن دخل بها ، كان لها الصداق الذى سمى لها ، ونكاحه مما اختلف فيه . والمأة تزوج نفسها دون أن يعقد عليها أحد ، أو تتزوج وليها . أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها ، فإن هذا كله يفسخ ، وإن بها ، وإن أجاز الولى أو السيد النكاح . وإذا كانت الأمة غرته من نفسها ، /64/
[151]
***
Página 52