Descubrimiento del Velo
كشف الغطاء (ط.ق)
Géneros
القدرة على المنع ومنها انهما إذا ركبا دابة اشتركا في اعطاء الأجرة على التساوي من جهة الأسافل والتفاوت من جهة الأعالي إن كان بينهما تفاوت ومنها ان الجناية ان حصلت من الأسافل مع الاجبار اختص القصاص مع عدم السراية أو الدية بالجابر وان حصلت منهما وقتل أو قتل واحدا وسرى الموت إلى الأخر ضمن نصف ديتهما ومنها انه إذا وجب على أحدهما عمل ولم يجب على الأخر وجب ارضائه بأجرة لا تضر بالحال فان أبى قهره ومنها انه لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضوا وعضوين ومنها انها لو كانت خنثى أخذت ميراث ذكر وأنثى ومنها انه ينبغي تخصيص كل واحد من جهة الاعلى بدثار عند النوم حتى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد ان أجريناه في المحارم ومنها انه لو كان منهما ما يستدعي عملا من تغيير قطنة وتطهير فرج ونحوهما لحيض أو نفاس أو استحاضة أو سلس أو بطن فهل يجب كفاية أو يتهايئان أو يقترعان ومنها انه لا يصح نذرهما وعهدهما ونحوهما على قطع طريق الحج أو عمرة أو زيارة أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحوها الا برضى الأخر وكذا ما يقتضي ضعفا في صاحبه كالصوم ونحوه ومنها انه لا يثبت الاستطاعة لأحدهما الا بوجدان ما يكفيه مع البذل للاخر ويحتمل السقوط ووجوب الاستنابة كالعاجز ومنها انهما لو مرا على ثمرة وكان أحدهما قاصدا أو حاملا حرمت عليه وحلت للاخر بناء على جواز المارة ومنها انه لو أن أحدهما قام في صلاة النافلة على رجليه من دون اذن صاحبه كان كمن قام في ارض مغصوبة ومنها انه إذا اختص الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناء على اعتبار المخرج كمطلق الحدث وإذا نسى المحتلم ولم يعلم صاحبه الا بعد (أيام قضى) قضاء الصلاة وليس قضاء الصوم الا على المحتلم ومنها انهما لو ماتا وكان ماء يجزى لأحدهما مع الأسافل دون الأخر احتمل اختصاصه وسقوط الغسل ولو دار بين تغسيلهما معا غسلا واحدا أو تغسيل أحدهما الثلاثة قدم الثاني ويحتمل الأول ومنها انهما إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر و يمنعه صاحبه من استعمال المفطرات الناشية من الأسافل ومنها انه إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو اتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كلما يوافق حكمه ومنها انه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه ان يتطهر ويبنى على ما صلى ذهب كل منهما وعمل عملهما دائما وعليهما مراعاة ما يتوقف عليه عبادتهما ومنها انما يتعلق بالعورة ونحوها من خلق أو قص أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك أو يتهايئان أو يقترعان وليس لأحدهما منع الأخر في وجه والمؤنة عليهما مع اشتراكهما ومنها انهما إذا كانتا حرتين أو حرة وأمة وأمتين ولو لمالك واحد حرم وطيهما كما مر على الأقوى ومنها انه لو أولد ذو الحقوين مثلهما كان لهما أبوان وعمان ومنها انه إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتبا في الصلاة الا مع ضيق الوقت فيقترعان وإذا ماتا معا كان للناس الخيار في توجيه من شاؤوا إلى القبلة ويحتمل الاقتراع بين الأولياء ومنها انهما لو ماتا فلابد من عمامتين ولفافتي ثديين ويقوى في القميص واللفافة ذلك وفي المئزر اشكال والأحوط مئزران ومنها انهما إذا اغتسلا ترتيبا فهل يجب غسل الأسافل مرتين الظاهر نعم وهل يجب عليهما الاتفاق فيه ترتيبا وارتماسا أو لا الظاهر لا ومنها انه لو كان أحدهما مجنبا دون الأخر في المسجدين الحرمين يتيمم ويتبعه الأخر في الخروج ومنها انهما لو كانا نائمين وتيقظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النفل أو الفريضة قبل ضيق الوقت مع استلزام يقظة الأخر وعدم رضاه ومنها انه لو جنى أحدهما على الأخر في الأعالي اخذ تمام الدية وفي الأسافل نصفها ويحتمل التمام ومنها انه لو أقر أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي مما لا يوجب السراية مضى اقراره دون الأسافل فان عليه الدية ومنها انه لا ينعقد احرام أحدهما وصومه مع عدم اللزوم للزوم منعه من الطعام والشراب والنساء ومع الوجوب يكون مشغول الذمة متبوعا إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة وهي غير محصورة المقصد الثاني في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية وفيه مقامات المقام الأول فيما يتعلق بالأمور العامة الجارية في أقسام الفقه بتمامها وفيه مطالب المطلب الأول في الشرايط وهي ثلاثة أقسام القسم الأول فيما يتعلق بالفاعلين وهي أمور الأول البلوغ وهو الوصول إلى قابلية ان يطأ مع وجود محل الوطي وقابلية أو يوطأ وطأ قابلا لان تنبعث عنه الشهوة ويترتب عليه مع وجود محل الوطي وقابليته الغسل حتى لو خلق ابتداء على على هذه الحالة كخلق ادم (ع) كان بالغا وهو أول مراتب صدق الفحولة والرجولة في الذكر وأول مراتب صدق المرأة في الأنثى وهو بمنزلة الجذع والجذعة في الضأن وما ماثله من الأسماء في باقي البهائم وهو أول مراتب كمال العقل بحسب اختلاف العقلاء فيكون المدار على وجود المني المستعد للخروج في الأصلاب والترائب وقد يجعل المدار على تحركه عن محله وان بقى محبوسا في مجراه أو على خروجه ولعل الأول أولي وعلى الأول يكون الأخيران كاشفين عن السبق وعلى الأخر تثبت الملازمة بينه وبين وجوب الغسل وعلى الوسط بين (بنى) دليل الحمل في غير الرجل الا ان يجعل أصلا وعلامة المنى أصله يجري مع العلم بعدم علامة أخرى كما تجرى مع احتمالها وعليه مدار التكليف وجوبا وتحريما وقابلية استحقاق المؤاخذة والعذاب في الآخرة واما في الدنيا فقد يؤاخذ الصبي قبله لبعض المصالح أو دفع المفاسد الراجعة إليه أو إلى غيره ويتوقف عليه قابلية الاعتماد عليه مما يتوقف على العدالة إذ لا يمكن اتصافه بها لان معناه لا يتحقق بدونه من
Página 48