Descubrimiento del Velo
كشف الغطاء (ط.ق)
Géneros
وأخير وحمد وتسبيح وسورة وسورة ونحو ذلك ما فعله صحيح وليس منه آحاد افراد النوع لعدم مطلوبيتها وإجمالها في نفسها أو باعتبار سعة الزمان من غير ملاحظة لاجزائه إذ لا تعلق للخطاب بها لإجمالها وعدم امكان تصورها لعدم امكان الإحاطة بها الا على نحو التبعية كالمقدمة فإنها على ذلك النحو وهو الموسع فيفارق المخير بذلك وبان التخيير فيه زماني لا فعلي ثانيها المرتب وهو ظاهر لمن تأمل في الخطابات العرفية والعادية فإنه قد تتعلق المصلحة بايجاد أنواع متعددة على نحو لزوم الاتيان بأحدهما أولا ان أمكن ثم بغيره بعد تعذره أو تعسره فهي مشتركة في الوقت وحصول مصلحته بايجادها على نحو المخير غير أنه يفارقه باعتبار الترتيب حتى لو اتى به لا على وجه الترتيب وقع فاسدا وبذلك يفترق عن المعين وعن الفوري والموسع بأنه ترتيب في الافعال خال عن التخيير فيها وعن التعيين في الافعال والترتيب في اجزاء الزمان ويترتب عليه الفساد مع المخالفة دون الفوري والموسع وإذا لاحظت أوامر الشارع ونسبتها إلى طريقة العرف والعادة اتضح لك الحال تمام الوضوح ثالثها المجتمع وهذا أيضا ظاهر في خطابات العرفية واللغوية وكذا في خطابات الشرع فان المصلحة قد تتعلق بجمع أشياء ككفارة الجمع وأيام شهر رمضان والركعات المفصولة وهكذا ولا يخلو من قسمين أحدهما ان يكون الجمع شرطا في الصحة حتى لو فرق فسد ثانيهما ان لا يكون كذلك وانما يفوت بالتبعيض بعض المصلحة المقابل للمتروك ومصلحة الجميع الواجب أو المندوب ولعل الثاني أقرب إلى الفهم من الاطلاق ثالثها ما يتعلق بالفاعل لا يخفى ان الأوامر الشرعية والعرفية والعادية قد تعين الفاعل شخصا من دون بدل أو مع التخيير أو الترتيب في البدل وقد تطلقه مطلقا فيكون الغرض ايجاده من اي مكلف كان أو بين افراد محصورة فيراد ايجاده من أحدهم مع الانفراد أو مع الاجتماع مع بعض ولو أريد الاشتراك بين الكل كان معينا ويعاقبون على تركه عقابا واحدا ومع الاطلاق ان صرح بوحدة العقاب موزعا فلا بحث والا فالظاهر منه ان على كل واحد عقابا مستقلا فإذا جاء به أحدهم سقط العقاب عنهم والا عوقبوا جميعا وعلى هذا يجرى حكم الشرع والعرف والعادة فلا داعي إلى الخروج عن ظاهر الخطابات الشرعية إلى بعض التمحلات والتكلفات وهذه الأقسام ما عدا المعين زمانيتها وفعليتها وفاعليتها ومكانيتها وغيرها قد تجتمع بجملتها أو بعضها مع بعض في المقام الواحد في مرتبة أو مراتب فتختلف أسماؤها باختلاف جهاتها البحث السابع عشر في أن وجوب المقدمة للواجب المطلق صورة صورة وحقيقة حقيقة عقلا وشرعا وعرفا وعادة وندبها للمندوب كذلك بمعنى لزومها للتوقف من الأمور القطعية والا لم تكن مقدمة ثم هي إما علمية يتوقف عليها العلم بفراغ الذمة أو وجودية يتوقف عليها الوجود أو شرعية يتوقف عليها الصحة ونحوها وربما رجعت إلى سابقيتها كما أن الإباحة المطلقة والإعادة المطلقة والاذن المطلقة والوكالة المطلقة ونحوها تستلزم الحاق المقدمة ثم إن الملامة والعتاب والثواب والعقاب على ترك الغايات دون المقدمات الصرفة فوجودها دون وجود ما يترتب عليها كعدمه والفرق بين العلمية والوجودية ان الأولى من باب الاقتضاء العقلي والثانية من قبيل الاقتضاء اللفظي اللزومي المشابه للتضمني أيضا فالتوكيل في المقدمة والإعادة لها مثلا بعد تعلق الحكم بذي المقدمة مثلا ناشئ عن طريق اللفظ لا محض الفحوى فيجري فيها احكامها غير أن الظهور منها يختلف باختلاف القرب والبعد والقوة والضعف ثم إن كانت الغاية موسعة أو مضيقة أو فورية أو متراخية أو عينية أو كفائية أو معينة أو مخيرة أو موحدة أو مكررة تبعتها في الصفات ان لم يعرض لها حكم لجهة من الجهات ولو انحصرت بالحرام امتنع التكليف بالغاية على وجه الندب أو الالزام ولا تمنع حرمتها مع عدم الانحصار ولا كراهتها عن التوصل إليها لاختلاف جهتيها فان المطلوب لغيره تترتب ثمرته على وجوده على اي نحو كان فلا تتصف بصحة ولا فساد لموافقة أمر أو تعلق نهي من جهة كونها مقدمة الا من جهة قابلية الترتب وامكان التوصل وعدمهما ولا بد من اتصافها بصفة غاياتها من حيث التوقف ولا مانع من المخالفة من جهات أخر فقد يخير بين افرادها للواجب المعين وقد يعين بعض احادها بنذر أو شبهه للواجب المخير ولو اجتمع فيها الأصالة والتبعية تعلق بها الحكمان وكان لها في استحقاق الثواب والعقاب و عدمه جهتان ولو كانت مقدمة لواجب ومندوب غلب عليها حكم الوجوب واخذ في النية إن كانت عبادة قصد فعل الغاية بعدها أولا وانما يتصف بالوجوب بعد دخول وقت الواجب وإن كان مضيقا لا يسع سوى الواجب وجب قبل وقته موسعا على الأقوى أو عند بقاء ما لا يزيد على وقت فعل المقدمة والظاهر من الطلب بالصيغة أو بغيرها والخبر والوعد والوعيد والترجي والتمني والعقود والايقاعات ونحوها الاطلاق دون الشرطية وعموم الشرطية بالنسبة إلى القدرة لا يخرجه عن اسم الاطلاق عرفا وكون الغاية في جميع الواجبات والمحرمات دفع الضر الأخروي مثلا لتوقفه عليها لا يقتضي الحاقها بالمقدمات عرفا ومقدمة المباح مباحة من جهته واما مقدمة الحرام والمكروه فالجزء الأخير من العلة لهما تركهما يتوقف على تركه فحرمته وندبه على نحو وجوب المقدمة وندبها واما غيره فلا يتبع في الحكم غير أن ظاهر الاخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرم ثم المقدمة من شرط أو رفع مانع يتعلق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسعا حتى يضيق وقتها لان خطاب التعليق كخطاب التنجيز ما لم يقم دليل على الخلاف كما في الطهارة والسعي إلى الحج وغسل الصوم
Página 26