180

طهرا معا وإذا أشرقت على جسم حيوان فجففته طهره الزوال الثالث من المطهرات بعض الأرض الذي يصح اطلاق الأرض عليه من دون إضافة الطاهر الخالي عن رطوبة سارية متصلا أو منفصلا ماسحا أو ممسوحا أو متماسحين أو مباشرا خاليا عن الصفتين حراما أو مباحا من تراب أو رمل أو نورة أو طين مفخور أو حجر أو مدر أو حصى أو غيرها مما لم يكن له خاصية تخرجه عن الاسم كذهب أو فضة أو غيرهما من الجواهر المنطبعة وكقير وكبريت وفيروزج وعقيق ومرجان ولؤلؤ وغيرها من غيرها لباطن القدم أو الخف أو النعل ونحوهما مما يلبس بالقدم كالقبقاب أو خشبة الأقطع أو ركبتي المقعد أو كفله أو كفيه أو نحوها ويتبعها الحواشي القريبة وإن كانت من الظاهر وفي الحاق أسفل الرمح والعكاز والعرادة ونعلي الدابة ونحوها وجه قوي ويكفى مجرد الإصابة مع الخلو عن العين وتلزم المباشرة المزيلة للعين مع وجودها ولا يعتبر زوال الأثر وإن كان الأحوط ذلك ولو وطى بعين النجاسة ما يقتضى هتك حرمة الاسلام طهر بذلك النعل دون القدم ولو تاب حيث تقبل توبته أجزء ذلك التطهير على اشكال وان لم يبلغ حد التكفير عصى وطهر ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان تترتب الطهارة بلا عصيان والمكلفون وغيرهم سواء ولا يعتبر في ذلك قصد بل المدار على مجرد الحصول وإذا فقد الماء وضاقت الغاية المشروطة بالطهارة وجب المشي ونحوه مما يبعث على التطهير ومع التعذر يجب الشراء أو الاستيجار بما لا يضر بالحال ولا يشترط الاغراق في المس ولا يكفي الخفيف بل يعتبر التوسط ولو حصل الاشتباه في القابلية للشك في الأرضية دون الشك في الطهارة لم يحكم بالتطهير وباطن طبقات النعل مع سراية رطوبة النجاسة وزوال عينها يتبع الظاهر في الطهارة ومع بقاء الرطوبة في الأعماق يقوى بقائها على النجاسة لكن لا يجب البحث عنه ولو اخذ حجرا أو مدرا ونحوهما اكتفى بالمس مرة أو المسح مع عدم وجود العين ومع وجودها كذلك ان زالت بذلك والا كرر حتى تزول وجميع ما بين الأصابع مما لم يتصل بالأرض يفتقر إلى الماء ولا تكرار في مسح ما يجب التكرار في غسله الرابع من المطهرات الاستحالة وتختص من بينها بتطهير جميع أعيان النجاسات والمتنجسات مايعات وجامدات وهي في الحقيقة غير مطهرة وانما هي للحقيقة مغيرة فهي مطهرة للنجس كما هي منجسة للطاهر إذا استحالا إلى ضديهما وهو قسمان أحدهما ما استحال بنفسه من غير محيل ولا عمل نجسا أو متنجسا اصابته نجاسة من خارج دخلت معه في الاستحالة أو لا كالعذرة تكون في المزارع أو غيرها ترابا والنجاسات المنتنة دودا أو غيره من طاهر العين والعلقة النجسة تكون حيوانا طاهر العين والعلق المتنجس أو الماء أو العذرة النجسة تكون في طاهر العين حلال اللحم روثا أو بولا أو تكون في طاهر العين لبنا أو عرقا والخمر يكون بنفسه خلا والميتة النجسة ترابا أو دودا إلى غير ذلك وليس منه انقلاب الماء ثلجا أو ملحا أو بالعكس لان ذلك انجماد لا انقلاب وكلما اتصل به حين النجاسة فصادف حين التطهير يطهر تبعا لطهارته القسم الثاني ما استحال بواسطة وهو أقسام أحدها ما استحال بعمل مجرد عن الإصابة بتحريك قوي أو بمعالجة بآلات كان يستحيل الخمر بذلك خلا والظاهر طهارة الآلات المقارن استعمالها حال التطهير وكذا جميع ما اصابه الخمر حال الاستحالة ثانيها ما استحال بالإضافة كما إذا امتزج مع الخمر خل فقلبه إليه وصار خلا ولو انقلب شئ منه وبقى الباقي لم يحكم بالطهارة ويحتمل الفرق بين الاعلى والأسفل وبين المسامت فيحكم بطهارة الأخير منعا للسراية والأول أوفق بالقواعد والمستهلك من الخمر في الخل يقضى بنجاسته كما أن كل مستهلك من النجاسات كذلك ولو انقلب الخل خمرا ثم تخلل طهر ولو شك في الانقلاب بقى على نجاسته وكلما أصيب حال الانقلاب يطهر تبعا وما سبقت اصابته من أعلى الآنية كذلك ولو كان المحيل متنجسا بغير نجاسة المحال فان استحال إلى المحال أو لا ثم رجع هو والمحال إلى ما استحال عنه طهر وان أحال ولم يستحل بقى على نجاسته ولو تخمر ما في بطن العنب ثم تخلل تعلق به الحكمان وليس منه المتكون بالعمل طحينا أو جريشا أو عجينا لأنه تفريق الأجزاء أو جمعها لا من الاستحالة ثالثها ما استحال بتأثير مؤثر وله افراد كثيرة منها تأثير النار بجعل أعيان النجاسات أو المتنجسات من حطب وغيره رمادا ويقوى الحاق الأرض بذلك أو دخانا أو جعل الماء المتنجس أو مايعات النجاسات أو المتنجسات بخارا مع عدم تصاعد الماء لقوة الحرارة واما جعل العجين خبزا والحبوب طبيخا و السكر حلواء والعسل مع الخل سكنجبينا والعصير دبسا والطين خزفا والمطبوخ من الرمل جصا ونحو ذلك فهو من تغيير الصورة لا قلب الحقيقة وفي جعل الحطب فحما اشكال والأقوى فيه عدم الاستحالة إما جعل الفحم بارودا فليس منها قطعا وكلما تغير اسمه لتفريق اجزاء أو جمع أو حدوث أوصاف أو زوالها فليس من الاستحالة ومنها تأثير الملح كما إذا وقع كلب أو خنزير أو كافر أو ميتة نجسة أو غيرها من النجاسات أو المتنجسات فانقلبت ملحا ومنها تأثير الثلج بإحالة ما يقع فيه ثلجا ونحو ذلك والمدار على تبدل الحقيقة ودخولها في حقيقة أخرى فينتسخ حكم الأولى وترجع إلى حكم الثانية فلو تبدل الطاهر العين المطهر إلى طاهر مطهر كانقلاب بعض بعض الأجسام إلى الماء أو إلى التراب انقلب حكمه فيطهر أسفل النعل والقدم واناء الولوغ وبالعكس بالعكس وإذا انقلبت نجاسته إلى أخرى وفي إحداهما لزوم العصر أو التعدد أو العفو دون الأخرى أو الأشدية أو الأضعفية أو الانتساب إلى المأكول أو طاهر العين دون الأخرى انتسخ حكم الأولى بحكم الثانية الخامس مطلق اخراج قدر معين من ماء البئر حيث نقول بتنجيسها بغير المغير وسيجئ الكلام فيها مفصلا بحول الله تعالى

Página 181