156

المشاهد المشرفة بل مقابر مطلق الأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء وربما كان هذا القسم أولي من غيره فيخرجه كلا أو بعضا عظما أو لحما أو مجتمعا ولولا قيام الاجماع والسيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحال ومنها ان يكون في ارض مغصوبة ولم يتعقبه رضا المالك ومنها ان يكون في بطنه أو في قبره مال معتد به للوارث أو غيره والقول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه وفي وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشق أو الاحراق ونحوها ان أمكن وجه وفي تقديمها على الكفن والحنوط وماء الغسل وجه وجيه ومنها ان يتوقف على رؤيته شهادة تتوقف مواريثه واحكامه أو ثبوت حق جناية ونحوها عليها ومنها أن تكون في حفرة لم يبلغ حد الأجزاء ومنها ان يكون موجها لغير القبلة وفي الحاق من جعل على اليسار مستقبلا وجه قيل ومنها ما إذا لم يكن مغسلا أو مكفنا أو محنطا أو مصلى عليه وفات وقت الصلاة عليه في قبره وفيه اشكال ويقوى في فوات الغسل ولو اخرج أو خرج اتفاقا اتى له بالفائت له من الأعمال والظاهر الاجتزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها ولا حاجة إلى اعادتها ولو اضمحل بدنه أو اكله حيوان عاد الكفن إلى الوارث إن كان من التركة والى المتبرع إن كان منه ومنها ان يكون ابعاضا وقد دفن بعض منها فينبش للادخال الباقي منه في وجه قوي ومنها لزوم منافاة التقية في بقائه ومنها ما إذا تجددت مظنة حياته ومنها ما إذا لزم من بقائه تضرر عظيم على المارة ومنها ما إذا توقف اصلاح المحل الذي جعل مقبرة أو اصلاح المشهد الذي جعل مدفنا عليه ومنها ما إذا علم وجود عدو من أعداء الله معه ومنها ما إذا علم وجود امرأته أجنبية معه ومنها ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها ومنها ما إذا اضطر إلى جعله بئرا أو مجرى ماء مضطر إليه إلى غير ذلك ويستحب رفع القبر قدر أربع أصابع مفرجات وغايته إلى شبر وتربيعه وتسطيحه وصب الماء عليه من قبل رأسه مستقبل القبلة تجاه الميت ثم يدور إلى جوانبه الأربع ولا يقطع الماء حتى ينتهى إلى الرأس ويتم الدورة ويصب فاضل الماء على وسطه ووضع الحصباء وهي صغار الحصى والأولى أن تكون حمرا على قبره ووضع الكفين عليه ودونه وضع الواحدة والأولى فيها اليمنى وان يكونا مؤثرين ليكون ذلك كالعلامة عليه وان يقرأ عليه سورة القدر سبع مرات مستقبل القبلة ويدعو له بقوله اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد وفي بعض النسخ وصاعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين والحقه بالصالحين وان يوضع عليه لبنة أو لوح يكتب عليه اسمه ليعلم به والأولى كون ذلك كله برضاء الولي وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر والقبلة والقيام ورفع الصوت الا لتقية ويستحب زيارة القبور فعن علي (ع) زوروا أمواتكم فإنهم يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو امه بما يدعوا لهما وفي الاخبار انهم يأنسون بالزائر وإذا ذهب استوحشوا والاخبار في هذا الباب كثيرة وخصها بعضهم بالرجال ويقرب استحبابها للنساء مع التستر ويختلف اجرها باختلاف المزور وأن يقول في زيارتهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن انشاء الله بكم لاحقون أو يقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وانا انشاء الله بكم لاحقون وروى غير ذلك و يكفي في الزيارة مجرد الحضور ثم في السلام فضل اخر ثم يتضاعف بتضاعف الدعاء والقراءة وفي هدية الأعمال فضل اخر والأفضل ان يكون يوم الاثنين وعشية الخميس وغداة السبت ورويت في ساعة الصبح مطلقا وروى أن أدنى الزوار منزلة من يؤخر الزيارة من الجمعة إلى الجمعة ويستحب خلع النعل إذا ادخل المقبرة وقراءة سورة الاخلاص لهم أحد عشر مرة وسورة يس وروى أن من قرء سورة يس لأهل المقبرة كان له بعدد من فيها حسنات ومن قرء أية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور جعل (خلق ظاهرا) الله له من كل حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيمة والصدقة عن الميت فقد روى أنه إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله تعالى جبرئيل (ع) ان يحمل إلى قبره سبعين الف ملك في يد كل ملك طبق ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان بن فلان إليك فتيلا لأقبره نورا وأعطاه الله الف مدينة في الجنة وزوجه الف حوراء وألبسه الف حلة وقضى له الف حاجة وورد في الأخبار الكثيرة انه يصل إلى الميت كل عمل يعمل له من صلاة وصيام وحج و صدقه وغيرها وان الله يمن بالثواب على العامل والميت والأولى ان يصلى عن الولد بالليل وعن الوالدين بالنهار واهداء الأعمال من صلاة أو قرائة أو صدقة أو غيرها إلى المعصومين أفضل من الاهداء إلى غيرهم ويترتب الفضل على ترتب المهدي إليه في الفضل وان روعي في المفضول أشدية الاحتياج فلا باس واولى الأرحام أولي من غيرهم والأقرب منهم أولي من غيره والجار والصديق وأرباب الحقوق على اختلافهم أولي من غيرهم ويكره تجصيص القبر وتجديده وتظليله والمقام في قبور الأئمة المعصومين (ع) وكبراء أهل الدين والقعود عليه والمشي عليه والاستناد إليه الا لداع والحدث على القبر وبين القبور خصوص التخلي وقد يبعث على الارتداد حيث يكون على قبور سادات العباد وربما يلحق به وضع النجاسات والقذارات وجميع ما فيه هتك الحرمة ويحرم بين القبور المعظمة المبحث الرابع عشر في التعزية ينبغي لصاحب المصيبة ان يجلس للعزاء ثلاثة أيام والأفضل ان يضيف إلى ذلك ما يقتضي اكرام المعزين من وضع الطيب والماء والقهوة والتنباك ووضع الفرش المناسبة وان يضاف إلى ذلك ترحيم وفاتحة كما يصنع اليوم والغرض المهم منها تصلية المصاب وتخفيف حزنه لا الذكر وقراءة القران وتعزية سيد الشهداء الا إذا كانت لها مدخلية في ذلك وهي مستحبة

Página 157