151

التعارض تقدم عليه ومع اشتباهه فيمن لا يصلى عليهم يصلى على الجميع ولا بعيد ولا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاة عليه عرفا ولا على مقلوب رجلاه إلى يمين الامام ولا موضوع على أحد جنبيه مستقبلا للمصلى أو للقبلة ولا على من خلى عن التغسيل وبدله أو التحنيط أو التكفين وما يقوم مقامهما مع القدرة ولو بوضع شئ ساتر العورة أو الوضع في القبر مع الامكان ولا على مدفون أكثر من يوم وليلة ولو ملفقتين ما لم يخرج من قبره فيرجع إليه حكمه ولو صلها ظانا عدم المانع مما مر فظهر خلافه أعاد الصلاة ويستحب الصلاة على العضو التمام وعلى السقط المستهل ومطلق الصبي مع عدم البلوغ ست سنين الفصل الرابع في كيفية الصلاة يشترط فيها القيام مستقلا مع الامكان فان تعذر فمعتمدا فان تعذر فجالسا أو راكبا أو ماشيا فان تعذر فمضطجعا مقدما للجانب الأيمن على الأيسر فان تعذر فمستلقيا وجامعا بين العليا وما تحتها مع تعذر الاتيان بمرتبة سابقة وحدها على نحو ما تقدم في صلاة الفرض وإباحة المكان للمصلي والميت الا المتسع فتجوز ما لم يكن المصلي أو الميت غاصبين أو مقومين للغاصب وإباحة اللباس وعدم المانع لكونه حريرا أو ذهبا في وجه قوي والاستقبال والاستقرار وستر العورة ووضع الميت مستلقيا ورأسه إلى يمين الامام وعدم المانع من صدق اسم الصلاة عليه عرفا لبعد وغيره ولا يعتبر ما لا يتخطا وان اعتبرناه في الصلاة ولا يشترط فيها طهارة من حدث أصغر ولا أكبر ولا خبث في بدن أو ثوب أو غيرهما ولا كون الثوب مما يؤكل لحمه ولا كونه من المعتاد مما تجوز الصلاة فيه ويفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وان قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته والأحوط ان يعتبر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع عدى الطهارة من الحدث ويستحب الطهارة من الحدث وخصوصا للامام وتجزي الترابية ولو مع التمكن من الماء والأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس عليها وعلى كل حال فالمائية أولي ووقوف المصلي عند وسط الرجل صدر المرأة ويتخير في الخنثى المشكل والممسوح ولعل ملاحظة الصدر أولي وفي جريانه في الابعاض وكيفيته فيها بحث ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الامام ثم الرق ثم الصبي الحر بالغا ست سنين ثم غير بالغها ممن يصلى عليه ثم الصبي الرق ممن بلغ ست سنين ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك ثم الخنثى البالغة الحرة ثم صبيها مرتبة ثم الأمة ثم صبيتها كذلك ثم النساء على هذا التفصيل ولو كان المصلي مرأة وجوزنا هنا امامتها للرجال قدم الإناث ثم الخناثا ثم الرجال على ذلك النحو ولو قيل باستحباب تقديم أهل الشرف والدين من الأموات مرتبين كان حسنا والمعتبر القرب للامام أو المنفرد دون المأمومين وروى أن المصلوب إن كان وجهه إلى القبلة قام المصلي على منكبه الأيمن وإن كان مستدبرها قام على الأيسر وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة قام على الأيمن وإن كان منكبه الأيمن على القبلة قام على الأيسر ولا باس بالعمل بها ويستحب الصلاة جماعة ولا يشترط فيها عدد ووقوف المأموم وإن كان واحدا خلف الامام الا في النساء والعراة فان الامام منهم يقف وسطا بينهم ولو سبق المأموم بتكبيرة استحب له اتمام العدد مع الامام ويجوز له الاتمام منفردا ولو زاد تكبيرة سهوا أو بقصد الذكر فلا تحريم ولا فساد ومع قصد الجزئية متعمدا يكون مشرعا عاصيا وان صحت صلاته ولو نواها ستا مثلا من الأصل بطلت واختيار الصف الأخير للمأموم وكان حكمته خوف التنازع والتدافع حوله عكس الصلاة والقرب من الجنازة للامام والمنفرد وزيادة الخضوع والخشوع وتذكر أهوال المعاد والاعتبار بالمسجى بين يديه واكثار المصلين ونزع الحذاء الا الخف وايقاعها في المواضع المعدة لها والأماكن المشرفة عدى المساجد فإنها تكره فيها الا بمكة ووضع الجنائز المتعددة مدرجة رأس كل واحد عند ورك الأخر بشرط ان لا ينتهي الحال ان يكون بعضها خلفه ثم إن بقى منها شئ وضع صفا اخر وهكذا ويقوم المصلي وسطهن والأفضل تخصيص كل ميت بصلاة والابتداء بالأفضل فالأفضل وصورتها ان ينوي التقرب بها على نحو ما مر مرارا ولو نوى كل من المصلين دفعة فرادى أو مأمومين أو دخلوا في الأثناء الوجوب في محل الوجوب فلا باس بخلاف ما لو أعيدت فإنها تكون ندبا ثم يكبر خمس تكبيرات يتشهد الشهادتين بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية ويدعو للمؤمنين بعد الثالثة ويدعوا للميت بعد الرابعة ويكبر للخامسة وفي المنافق ينصرف على الرابعة وينبغي ان يأتي بالمنقول عن الرضا (ع) وهو ان يكبر ويقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وان الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم يكبر ثانية ويقول اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد ثم يكبر ثالثة ويقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وولى الحسنات يا ارحم الراحمين ثم يكبر الرابعة ويقول في الدعاء للميت إذا كان مؤمنا اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وابعده ممن يتبرء منه ويبغضه اللهم الحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين ثم يكبر

Página 152