139

القطنة الطاهرة قبل ظهور الدم ان أمكن والا فبعده لكل طهارة فإن لم تفعل ذلك بطل وضوئها وصلاتها ولو أخرجت القطنة فسال الدم لزم عليها إعادة ما فعلت ان أمكن ولا يلزمها التأخير مع توقع الامكان كساير أصحاب الاعذار وان خرجت لنفسها بعد العمل ثم بقى حدثها على حاله جددت قطنتها على اشكال ولو انقطع الدم فتوضأت وضوء الانقطاع واغتسلت غسله ثم عاد قبل الصلاة أعادت الغسل أو الوضوء تفعل ذلك ولو الف مرة ولو عاد في أثنائها مضت على الأقوى ومنها الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة ولكل ما يتوقف على الطهارة ويتكرر الوضوء بتكرره وفيما يجرى فيه الاستمرار كمس القران هل يجعل استمراره بمنزلة التكرار فيكرر أو يبنى على أنه واحد فلا تكرار الأقوى الثاني والأحوط التكرار بين كل مقدار معتد به ومنها الاستظهار فإنه يجب عليها ان تختبر نفسها لتعرف انها من اي الأقسام وان لم تفعل مع القدرة بطل عملها وان تعذر الاختبار لعمى أو غيره بنى على الأقل أو الأكثر أو الجمع بين الحكمين والأخير أوفق بالاحتياط ولو توقف تحصيل المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب بذله ومنها لزوم الاستذفار للاحتياط عن سراية الدم حين الصلاة ان سقطت القطنة وان لم تتمكن من التحفظ التام فعلى حسب المقدور ومنها جواز اللبث في المساجد والوضع فيها من الحرميين وغيرهما مع الامن من التلويث ومنها وجوب الصلاة عليها وندب مندوباتها ووجوب الطواف وندب مندوباته ومنها انها تصدق في دعواها في الكثيرة ومقابليتها ومنها ان جواز وطئها مشروط بفعل ما يبيح الصلاة ومنها انه متى علم الانقطاع لم يلزم الاحتشاء للصلاة ومع علم البقاء يلزم ذلك لها ومع الشك فيه وجهان أقواهما لزومه واما ما يشترك بين الكثيرة والمتوسطة وهو أمور منها ما يتعلق بالصلاة المقارنة لابتدائهما إذ يلزم فيهما معا التبديل والوضوء والغسل ويفترقان في بعض الفرائض التي لا تقارن الابتداء فان في المتوسطة وضوءات فقط وفي الكثيرة أغسال ومنها انهما إذا أخلتا بما يلزمهما من الغسل في النهار على اشكال وفي الليل لتركه أو للاخلال ببعض مقدماته من تغيير وتطهير لم يصح صومهما كائنا ما كان ولو أخلتا بالوضوئات فقط احتملت الصحة ولعل الأقوى البطلان ومنها انهما يجوز لهما تقديم الغسل على الصبح وتأخيره عنه في الصوم وغيره والأقوى جواز ادخال نافلة الليل والفجرية كما أن الأقوى الاجتزاء في النوافل النهارية بغسل فرائضها ولو قصدت الكثيرة أو المتوسطة صفة منهما فظهرت على خلافها صح غسلها للصبح والنية لا اعتبار بها ومنها ان كلا منهما قد يلزمهما غسل واحد أو اثنان أو ثلثة أو أربعة أو خمسة ويحصل ذلك بفرض الاتصال والانقطاع وإذا انقطعت الكثيرة أو تبدلت بالمتوسطة أو القليلة قبل الغسل وقبل صلاة الصبح ثم اغتسلت غسل الانقطاع أو غسل الإباحة وصلت ولم تعد كثرتها ولا توسطها فعليها غسل واحد فإذا جرى لها مثل ذلك بالنسبة إلى الظهر فغسلان أو العصر فثلث وكذا في الكثيرة عليها ثلثة أغسال أو المغرب فأربعة أو العشاء فخمسة والمتوسطة إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحد فان عاد فاستمر أو انقطع قبل الثانية أو تبدل إلى القليلة ثم عاد فاثنان ثم قبل الثالثة ثلثة والرابعة أربعة والخامسة خمسة وقد تختلط المتوسطة بالكثيرة والقليلة والكثيرة بالمتوسطة والقليلة باعتبار الانقطاع أو الهبوط من الأعلى إلى الأدنى من المراتب الثلاثة وحدوث الحالة المؤثرة قبل الغسل كحدوثها حال الغسل في بقاء حدثها واما اشتراكهما مع القليلة فقد ظهر مما مر المبحث الثاني في حكم الاستحاضة الكثيرة وقد مر بيان معناها وتختص من بين أختيها مع استمرار الدم من الصبح إلى الدخول في غسل صلاة العصر بلزوم ثلثة أغسال غسل للصبح واخر للظهرين تجمع بينهما واخر للعشائين تجمع بينهما أيضا مع الاتيان بالاعمال المشتركة مع بقاء محلها وقد سبق ذكرها ويختص الجمع بها في خصوص الغسل بثلث تيممات مع تعذر استعمال الماء أو تعسره بدل الأغسال الثلاثة ويلزمها تيممات ثمانية عنها وعن الوضوءات بخلاف ما عداهما ففي الوسطى ستة وفي القليلة خمسة ولو تمكنت من الماء في غسل منها تيممت لما عداه ويتعين عليها تقديم الغسل على بدل الوضوء لو لم يف الماء الا بأحدهما ومع الانقطاع والتبدل إلى الأدنى قد يلزمها غسل واحدا وغسلان أو ثلثة أو أربعة أو خمسة على ما مر من التفصيل السابق وتجمع بين الفرضين بغسل كما مر وهل هو تشديد فلا يجوز التفريق أو تخفيف لدفع تعب تعدد الغسل وجهان أقواهما الأول فلو فرقت اختيارا فاغتسلت غسلين لكل فرض غسل فهل يبطل العمل الثاني أو لا وجهان أقواهما الثاني ويجيئ البحث فيما لو حصل التفريق من دون اختيار لقهر أو نسيان غير أن وجه الصحة هنا أقوى منها في الأول ولو اختلف معها مولها أو زوجها فادعيا القلة حتى لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل فالقول قولها مع اليمين وحاصل حكم الكثيرة مع الاستمرار في تمام النهار أو إلى حين الدخول في صلاة العصر اخراج القطنة النجسة إن كانت وغسل الفرج وتبديلها بالطاهرة والوضوء منويا به الاستباحة والغسل في صلاة الصبح متعاقبة من غير فاصلة معتبرة ولو أطالت بالفصل عادت على السابق ثم اللاحق ولو أطالت بالوضوء أو الغسل أو الصلاة زايدا على العادة ففيه اشكال وكذا تصنع لصلاة الظهر وصلاة المغرب وتقتصر على الوضوئين مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتين الأخيرتين مع الوصل كما مر والنوافل الرواتب تتبع فرائضها في الغسل ان اتى بها موصولة ومع الفصل يقرب الاكتفاء بغسل واحد في نوافل الفرض الواحد وفي نافلة الليل ونافلة الفجر ان قدمها مفصولة بفاصل

Página 140