128

فيه انه ان لم يعلم فض البكارة فالمدار على أصالة الحيض ومع العلم بذلك فلا يخلو من أحوال منها ان يشك في الدم المبتدأ فلا يدرى انه من اي القسمين ومنها ان يعلم دم العذرة ويشك في انقطاعه وحدوث دم الحيض أو يعلم استمراره ويشك في اختلاط دم الحيض به ومنها ان يكون الحيض متقدما ويشك في انقطاعه وحدوث دم العذرة ولا شك في الحكم ببقاء الحيض في القسم الأخير حتى يثبت خلافه واما القسمان الآخران فالمرجع فيهما إلى الاختبار بوضع قطنة أو نحوها ولو إصبعا مع امكان الاستعلام به وابقائها بمقدار ما يحصل به الاستظهار بالزمان والمقدار والنساء اعرف بذلك فان خرجت مطوقة ولو من بعض جوانبها فهو من دم العذرة وإذا خرجت مغموسة أو علم أن إصابة الدم من الجانب المرتفع عن محل البكارة فهو من الحيض ويشترط ان لا يكون جرح أو قرح محيطان بالفرج إحاطة العذرة ويشترط أيضا ان لا يكون الدم كثيرا مستوليا على القطنة بمجرد دخولها فلا يمكن الاختبار ولو أتت بعبادة مشروطة بالطهارة قبل الاستظهار مع امكانه بطلت وان ظهرت طاهرة بعده على الأقوى ولو تعذر الاختبار لعمي مع فقد المرشد العدل من ذكر أو أنثى أو ظلام مع عدم المصباح أو كثرة دم أو غير ذلك قوى ترجيح دم الحيض لأصالته ويحتمل الرجوع إلى أصل الطهارة ولا سيما مع العلم بسبق دم العذرة واحتمال طرو دم الحيض وإذا ارتفع العذر لزم الاختبار فان ظهرت طاهرة وكانت تركت ما يلزم قضاؤه قضت وان عملت صح عملها على الوجه الأخير ويحتمل قويا القول بالصحة على الوجه الأول إن كانت عملت بقصد الاحتياط ولو توقف حصول المرشد أو المصباح مثلا على بذل ما لا يضر بالحال وجب ولا اعتبار هنا لصفة ولا وقت القسم الثالث اشتباهه بدم القرح ومثله الجرح لعدم التميز بينهما في الباطن أو لأنهما في المعنى واحد ويقع على أحوال و الحكم فيها البناء على الحيض مع الشك في حصولهما ومع العلم بحصول أحدهما أو كلاهما فلا يخلو عن أحوال منها الشك في الدم ابتداء فلا يدري من الحيض أو من أحدهما ومنها ان يعلم دم الجرح والقرح ويشك في عروض دم الحيض ومنها ان يعلم دم الحيض ويشك في انقطاعه وحدوث دم الجرح أو القرح ولا ينبغي الشك في الحيض بالنسبة إلى القسم الأخير حتى يثبت خلافه واما القسمان السابقان فان علم تدويرهما قوى اجراء حكم البكارة فيهما والا فان علم وجودهما يمينا وشمالا معا بطل الاستظهار وان تعينا في أحد الجهتين عملت كيفية الاستظهار ويعتبر في التميز الخروج من تلك الجهة المعينة وإن كان من جهة مغايرة للجهتين فلا استظهار ويحتمل اعتبار الاستظهار من جهتها وان جهل الحال بين الجهتين السابقتين أو الجهات استظهرت بحكم الشرع بمعرفة جهة الخروج فان خرج من الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الأيسر فهو من أحدهما على أصح القولين ولعله الموافق للظاهر لان القرح غالبا في الأمعاء وميلها إلى الأيسر وطريق الاحتياط غير خفي وللاستظهار طرق والنساء أدري بها والأولى في كيفيته فيه نحو ما في الرواية وهو ان تستلقي على قفاها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى وإن كان الظاهر أن المراد انه أحد الطرق ولو اهملت الاختبار واتت بما شرط بالطهارة فسد ولو تعذر الاختبار لكثرة الدم أو لعارض أو لعمى مع فقد المرشد أو ظلمة مع فقد المصباح ونحو ذلك بنت على الحيض على الأقوى لأصالته ويحتمل تقديم أصل الطهارة فينتفي الحيض ويحتمل الفرق فيبنى على أصل الطهارة فيما لو كان المانع الكثرة دون غيره أو بالعكس وطريق الاحتياط غير خفي فلو أتت بعمل بناء على أصل الطهارة مشروط بها فظهر الخلاف قضته وإن كان مما يقضى وان وافق صح وان بنت على الحيض ظاهر أو عملت بقصد الاحتياط صح أيضا في وجه قوي وبدون قصد الاحتياط يفسد مع المخالفة والموافقة ولو توقف حصول المصباح أو المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب القسم الرابع اشتباهه بدم الاستحاضة وتمام القول فيه موقوف على بيان أنواع ذوات الدم وهي أقسام أولها ذات العادة التامة وقتا وعددا وتثبت برؤية الدم متصفا بصفات دم الحيض كلا أو بعضا أولا مع امكانه مرتين منفقتين وقتا وعددا من دون زيادة في أحدهما بيوم تام ولا اعتبار بالكسور زيادة ونقصا في أصح الوجهين ويحتمل اعتبار ما تناهى في القلة كسره من دون فصل بينهما بدم اخر صالح لكونه حيضا مغاير بعدد أو وقت وفصل النفاس غير مخل ولا يثبت به عادة يرجع إليها فيه ولا في الحيض وان تكرر متفقا بالوقت والعدد ولا به مع أيام حيض موافقة له عددا ووقتا ويعتبر التكرر في شهرين هلاليين متواليين أو غير متواليين فلو اعتادت شهرين يفصل بينهما شهر بياض كانت معتادة وهكذا ولو كان الدم مستمرا فرات ما كان بصفة الحيض مرتين متساويتين في الشهرين مثلا عددا ووقتا مع كون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة كانت معتادة وصفية ولو وجدته أولا بعدد خال عن الوصف ثم رأته بذلك العدد في المستمر الخالي عن الوصف متصفا بالوصف فاقدا للموانع كانت عادتها مركبة من الوجود والوصف ولو تكرر الدم بأنحاء مختلفة كما إذا رأت مرتين جامعين للأوصاف وآخرين غير جامعين فالعمل على الجامع أو رأت مكررا متصفين بالأشد وآخرين متصفين بالأضعف أو مرتين متصفين بالأكثر جمعا وآخرين بالأقل مع امكان الجمع فالعمل على الاجمع والأكثر وإذا رأت مرتين أحمرين أو اسود واحمر أو أشقر واحمر أو أشقرين أو ما تكرر فيه بعض الصفات الأخر والباقي انقص حالا من المتكرر وإذا كان فالمسألة مبنية

Página 129