202

Libro del Tributo

كتاب الخراج

Editorial

دار الرشيد للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٨١ م

Ubicación del editor

بغداد

الباب الثاني في الفي وهو ارض العنوة اختلف المسلمون في أرض العنوة، فقال بعضهم: يخمس ثم تقسم الاربعة «١» الاخماس بين الذين افتتحوها وقال بعضهم: وذلك الى الامام ان رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعل رسول الله ﵇ «٢» بخيبر، فذلك اليه وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على كافة المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد، وأرض مصر وغيرها مما افتتحه عنوة فعل والوجهان جميعا فيها قدوة ومتبع لان رسول الله ﵇ «٣» قسم خيبر وصيرها غنيمة وأشار الزبير بن العوام في مصر، وبلال في الشام. بمثل ذلك وهو مذهب مالك بن انس، وجعل عمر بن الخطاب السواد وغيره فيئا موقوفا على المسلمين من كان منهم حاضرا في وقته ومن أتى بعده ولم يقسمه وهو رأي أشار به [عليه] «٤» علي بن أبي طالب رضوان «٥» الله عليه، ومعاذ بن جبل، وبه كان يأخذ سفيان بن سعيد، وذلك رأي من جعل الخيار الى الامام في تصيير أرض العنوة غنيمة وفيئا

1 / 206