812

ومن سعى في طلب الماء للوضوء ليتم طوافه فقرأ كتاب أثر وقرأ القرآن فإذا كان لغير مصلحة الوضوء فإنه إذا توضأ بنى على ما طاف واستأنف

طوافا سواه لأداء فرضه ولا أعلم أن الأول يجزيه.

مسألة

[ الزيادة على حكم الطواف ]

ومن طاف ثمانية أشواط فليصل ركعتين ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع ركعتين أيضا هذا في طواف النافلة، وأما في طواف الفرض فعليه الإعادة.

مسألة

[ لا يخرج من الطواف إلا لسبب ضروري ]

وليس لمن يطوف الخروج إلا لما لا بد له منه كبول أو سلح أو ما أشبهه لا يطيق احتماله كان الطواف لنفل أو فرض حتى يتم طوافه.

مسألة

[ حكم من شك في طوافه ]

ومن طاف للفرض ستة أشواط وهو يرى أنها سبعة أشواط فلما أحل استيقن أنها ستة فإنه يتم طوافه السابع ويركع ركعتين وعليه دم، وقيل:

يعيد الطواف كله وعليه دم، وقيل : يتم طوافه الأول ويطوف طوافا غيره

حتى يستيقن على سبعة أشواط، ومن شك في طوافه فإنه ينصرف على

زيادة أفضل من أن ينصرف على شك في نقصان.

مسألة

[ من شك في طواف الوداع ]

ومن شك في طواف الوداع أنه سبعة أشواط أو ستة فأتى يطوف

حتى استيقن أنه سبعة فإن خرج من مكة وعدى المواقيت فنحب أن

يجزئه ذلك، وإلا فليعد طوافه إذا لم يخرج من مكة حتى يطوف طوافا

لا شك فيه.

مسألة

[ من طاف ستة ]

ومن طاف ستة أشواط سهوا ثم، ركع وسعى، ثم ذكر ولو من الغد فإنه يطوف تمام الطواف، ثم يركع، ثم يعيد يسعى بعد الطواف، وقول:

يطوف ثمانية أشواط ويركع و يطوف طوافا جديدا لحجه ولعمرته، وقول: يطوف تمام أربعة عشر شوطا و يركع ويأتي بطواف جديد ، وقول: قد

وجب عليه إتمام ذلك الطواف ويركع ويطوف ثمانية أشواط ثم يركع

ويأتي بطواف جديد.

مسألة

[ حكم نقصان الطواف ]

ومن طاف ثمانية أشواط ناسيا فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع ويستأنف الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان، ثم يركع، فإن لم

يفعل حتى ينفر لزمه دم.

مسألة

Página 76