Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ حكم نتف الشعر ] وقيل : من نتف شعرة فعليه صاع وللشعرتين صاعان وللثلاث فما فوقهن دم، ومن أسعر نارا فحملت الريح فأحرقت شعره، فقول : إنه لا دم عليه لأن هذا خطأ إذا أسعرها لمداراة الطعام، وقول : عليه دم ولا يعذر بالخطأ.
مسألة
[ أخذ الشعر من الدابة ]
ومن أخذ دابة ليذبحها فانفلتت من يده فانجز ما كان قابضا عليه من شعرتها فليصم يومين أو ثلاثة أيام، قل أو كثر الشعر .
مسألة
[ حكم تقليم أظافر المحل من المحرم والعكس ]
وإن قلم المحرم أظافير المحل فعليه أن يتصدق بشيء على ذوي المسغبة وإن كان المقصوص له محرما وأقص أظافير كفيه لزمه دم، وقال الربيع : إذا لم
يأمره فلا شيء عليه . و قيل: خرج قوم مهلين بالحج فنزلوا دون الحرم فلسع
رجل منهم فأمرهم عبد الله بن مسعود أن يهدي الملسوع إلى مكة، وإن
يجعلوا بينهم وبينه علامة فإذا ذكى الهدي أحل، وعليه قضاء عمرته.
مسألة
[ حكم انقلاع ظفر المحرم ]
وإذا انقلع ظفر المحرم فله إخراجه، ومن أراق البول على راحلته فتعذر
عليه حصول الماء للاستنجاء فله أن يلوي ملاءة على رأس إبرة ولا يعقد طرفيها، وإن لوى على الملاءة خيطا بلا عقد فلا بأس.
مسألة
[ حكم عقد الإزار للمحرم ]
قال أبو سعيد رحمه الله : جائز للمحرم حمل هميانه(1) مربوطا على
حقويه، ولا يعقد المحرم إزاره ولا رداءه، وحكم العقدة الواحدة كالعقدتين.
مسألة
[ ربط الإحرام ]
إذا كان في معنى واحدة.
مسألة
[ حكم عقد المحرم في الثوب الواحد عقد ]
وإن عقد المحرم في ثوب واحد عقدات متفرقات لمعنى واحدة فلا يبعد
أن يكون بمعنى العقدة الواحدة، ويحتمل أن يكون كالعقدات المتفرقات،
ولكل عقدة من ذلك جزاء على حدته وانفراده.
مسألة
[ حكم نجع السبع ]
قال الربيع : لو اجتمع عدة نفر على نجع سبع لأجزأتهم كفارة واحدة، ولا شيء على من قتل صيدا ولو لم يجحف به.
مسألة
[ حكم نبيذ الذرة ]
__________
(1) 1- أجاز الفقهاء لبس الحزام في الحج فوق الإزار حماية له.
Página 51