Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ حكم ازدحام الحجيج ]
وإن ازدحم المحرمان صرعا أحدهما فأدمى لم يلزمه شيء، وإن اتكى
بجدار فانسلخ أديمه أو أنتف شعره، فإن تعمد لزمه الجزاء طعام مسكين إذا انسلخ بعض أديمه، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه إذا لم يدمي فعليه.
مسألة
[ معالجة المحرم نفسه ]
وإن أصابته سلاة فأبانها فأدمت فلا شيء عليه، وإن عصر موضعها حتى أدمت فعليه الجزاء، ومن بط دمله فأخرج ما فيه فلا شيء عليه، وإن رعف
فله أن يتمخط من غير أن يتعمد لإخراج الدم و إن تعمد لإخراج الدم فعليه
دم وإن قصد إماطة المخاط فلا بأس ولو خرج معه دم. وإذا تكلم لسان المحرم وأدمى فوه عند الأكل أو انكسر سنه أو عقر إصبعه بأسنانه فلا شيء عليه
وإن أبان دواء كلمه ليداويه فأدماه فلا شيء عليه، وإن أبانه عابثا فأدماه فعليه دم. ومن ضرب دابته فأدماها فعليه أرش بقدر ما أضر بها لربها وإن لم يضر
بها ضربه فعليه التوبة. وإن شج عبده وهو محرم فعليه دم أوجب له أن يعتق العبد، وإن شج محل محرما في الحرم فلا شيء عليه غير القصاص.
مسألة
[ حكم ما يصيب الحاج من فصد وإسقاط للشعر ]
ومن جرح نفسه أو غيره أو أدمى ففي الدم دم، ومن لاعب صبيا فنتف من لحيته ثلاث شعرات أو أدمى جسده فعليه دم، وإن انكسر منه عضو جبره. ويجوز له أن يفصد من علة فعليه الفدية وأقل ما يلزمه صيام ثلاثة أيام، وقيل: يجوز للصائم إبانة سنه ولا يجوز للمحرم، فإن فعل لزمه الجزاء.
مسألة
[ حكم قتال السراق ]
قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا لقي الحاج السراق حل قتالهم وإن جبن فواسع له، وإن سلبوا غيره ولم يعرضوا له جاز له قتالهم مع رفقائه إذا رجي الظفر، وكذلك من حج عن غيره إذا كان له وفاء.
مسألة
[ حكم تفلية المحرم للمحل والعكس ]
ومن قد شعرة مرتين لزمه إطعام مسكين إذا كان في مقام واحد، ولا
يفلي المحرم للمحل وإن فلى المحل للمحرم بلا إذنه فلا بأس عليه.
مسألة
Página 50