246

Descubrimiento de Metodologías y Revisiones en la Evaluación de los Hadices de las Lámparas

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Investigador

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Editorial

الدار العربية للموسوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٣٤٦ - تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسولُ الله ﷺ فقال: "هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها مَيْتَةٌ فقال: إنما حَرُم أكلها".
قلت: رواه الشيخان (١) في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يقل البخاري في شيء من طرقه "فدبغتموه".
٣٤٧ - "ماتَتْ لنا شاة فدبغنا مَسكها، ثم ما زلنا نَنبذُ فيه حتى صارت شَنًّا".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة (٢) من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومَسكها بفتح الميم جلدها.
من الحسان
٣٤٨ - قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله ﷺ، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يُغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (٣) في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد أيضًا ولم يضعّفه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري.
قوله: في حجر رسول الله ﷺ بفتح الحاء وكسرها، قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور. (٤)
- وفي رواية: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".

(١) أخرجه مسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي (٧/ ١٧١)، وابن ماجه (٣٦١٠). وليس عند البخاري في الطهارة بل أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٩٢)، وفي البيوع (٢٢٢١) وفي الذبائح والصيد (٥٥٣١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٨٦) في الأيمان والنذور، والنسائي (٧/ ١٧٣).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٠، ٣٣٩)، وأبو داود (٣٧٥)، وابن ماجه (٥٢٢)، وإسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، التقريب (٢٦٣٩) وشيخه قابوس بن أبي المخارق، لا بأس به، التقريب (٥٤٨١) وانظر: مختصر السنن للمنذري (١/ ٢٢٣ - ٣٥٢).
(٤) الصحاح للجوهري (٢/ ٦٢٣).

1 / 243